ثبوت الخيار للموکل في هذه الصوره مع حضوره مجلس العقد
هو ظاهر الحدائق 1 .و أضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكّل من الفسخ بزعم:أنّ الخيار حقٌّ ثبت للعاقد بمجرّد إجرائه للعقد،فلا يبطل بمنع الموكّل.
و على المختار،فهل يثبت للموكِّلَين؟ فيه إشكالٌ:
من أنّ الظاهر من« البيّعين» في النصّ المتعاقدان،فلا يعمّ الموكّلين؛ و ذكروا:أنّه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله.
و من أنّ الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين،و نسبة الفعل إليهما شائعة،و لذا لا يتبادر من قوله:« باع فلان ملكه الكذائي» كونه مباشراً للصيغة.و عدم الحِنث بمجرّد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوعٌ.
فالأقوى ثبوته لهما و لكن مع حضورهما في مجلس العقد،و المراد به مجلسهما المضاف عرفاً إلى العقد،فلو جلس هذا في مكانٍ و ذاك في مكانٍ آخر فاطّلعا على عقد الوكيلين،فمجرّد ذلك لا يوجب الخيار لهما،إلّا إذا صدق كون مكانيهما مجلساً لذلك العقد،بحيث يكون الوكيلان ك:لساني الموكّلين،و العبرة بافتراق الموكّلين عن هذا المجلس لا بالوكيلين.
هذا كلّه إن كان وكيلاً في مجرّد إيقاع العقد.
2-أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي
و إن كان وكيلاً في التصرّف المالي كأكثر الوكلاء،فإن كان مستقلا في التصرّف في مال الموكّل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحقّقها نظير العامل في القراض و أولياء القاصرين فالظاهر ثبوت الخيار له،
(1)الحدائق 19:7.