ثبوت الخيار للموکل في هذه الصوره مع حضوره مجلس العقد - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثبوت الخيار للموکل في هذه الصوره مع حضوره مجلس العقد

هو ظاهر الحدائق 1 .
و أضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكّل من الفسخ بزعم:أنّ الخيار حقٌّ ثبت للعاقد بمجرّد إجرائه للعقد،فلا يبطل بمنع الموكّل.



و على المختار،فهل يثبت للموكِّلَين؟ فيه إشكالٌ:
من أنّ الظاهر من« البيّعين» في النصّ المتعاقدان،فلا يعمّ الموكّلين؛ و ذكروا:أنّه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله.
و من أنّ الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين،و نسبة الفعل إليهما شائعة،و لذا لا يتبادر من قوله:« باع فلان ملكه الكذائي» كونه مباشراً للصيغة.و عدم الحِنث بمجرّد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوعٌ.

فالأقوى ثبوته لهما و لكن مع حضورهما في مجلس العقد،و المراد به مجلسهما المضاف عرفاً إلى العقد،فلو جلس هذا في مكانٍ و ذاك في مكانٍ آخر فاطّلعا على عقد الوكيلين،فمجرّد ذلك لا يوجب الخيار لهما،إلّا إذا صدق كون مكانيهما مجلساً لذلك العقد،بحيث يكون الوكيلان ك:لساني الموكّلين،و العبرة بافتراق الموكّلين عن هذا المجلس لا بالوكيلين.
هذا كلّه إن كان وكيلاً في مجرّد إيقاع العقد.

2-أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي

و إن كان وكيلاً في التصرّف المالي كأكثر الوكلاء،فإن كان مستقلا في التصرّف في مال الموكّل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحقّقها نظير العامل في القراض و أولياء القاصرين فالظاهر ثبوت الخيار له،

(1)الحدائق 19:7.

/ 344