لا محيص عن المشهور - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا محيص عن المشهور

لأنّ الغالب كون صاحب الحيوان مشترياً.


و لا ينافي هذه الدعوى التمسّك بإطلاق صحيحة ابن مسلم؛ لأنّ الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها،و لا توجب تنزيل الإطلاق.


و لا ينافيها أيضاً ما دلّ على اختصاص الخيار بالمشتري 1 ؛ لورودها مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان.و لا صحيحة محمّد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين؛ لإمكان تقييدها و إن بعُد بما إذا كان العوضان حيوانين.


لكن الإشكال في إطلاق الصحيحة الأُولى 2 من جهة قوّة انصرافه إلى المشتري،فلا مخصّص يعتدّ به؛ لعمومات اللزوم مطلقاً أو بعد المجلس،فلا محيص عن المشهور.

(1)راجع الوسائل 12:349 350،الباب 3 من أبواب الخيار،الأحاديث 1،4،5،8 و 9.

(2)و هي صحيحة الفضيل المتقدّمة في الصفحة 86.

/ 344