الثانية الأصل في البيع اللزوم
ذكر غير واحدٍ1 تبعاً للعلّامة في كتبه 2 :أنّ الأصل في البيع اللزوم.قال في التذكرة:الأصل في البيع اللزوم؛ لأنّ الشارع وضعه [مفيداً3 ]لنقل الملك،و الأصل الاستصحاب،و الغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه،و إنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه 4 ،انتهى.معاني الأصل
أقول:المستفاد من كلمات جماعةٍ أنّ الأصل هنا قابلٌ لإرادة معانٍ
الأوّل:الراجح
احتمله في جامع المقاصد مستنداً في تصحيحه إلى الغلبة5 .(1)منهم:الشهيد قدّس سرّه في القواعد و الفوائد 2:242،القاعدة 243،و الفاضل المقداد في التنقيح 2:44،و المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام:92 بلفظ:« الأصل في العقود اللزوم» و صاحب الجواهر في الجواهر 23:3.(2)لم نقف عليه في كتبه،عدا القواعد 2:64،و التذكرة التي ذكرها المؤلف قدّس سرّه.(3)من« ش» و المصدر.(4)التذكرة 1:515.(5)جامع المقاصد 4:282.