الثانية الأصل في البيع اللزوم - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثانية الأصل في البيع اللزوم

ذكر غير واحدٍ1 تبعاً للعلّامة في كتبه 2 :أنّ الأصل في البيع اللزوم.قال في التذكرة:الأصل في البيع اللزوم؛ لأنّ الشارع وضعه [مفيداً3 ]لنقل الملك،و الأصل الاستصحاب،و الغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه،و إنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه 4 ،انتهى.

معاني الأصل

أقول:المستفاد من كلمات جماعةٍ أنّ الأصل هنا قابلٌ لإرادة معانٍ

الأوّل:الراجح

احتمله في جامع المقاصد مستنداً في تصحيحه إلى الغلبة5 .

(1)منهم:الشهيد قدّس سرّه في القواعد و الفوائد 2:242،القاعدة 243،و الفاضل المقداد في التنقيح 2:44،و المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام:92 بلفظ:« الأصل في العقود اللزوم» و صاحب الجواهر في الجواهر 23:3.

(2)لم نقف عليه في كتبه،عدا القواعد 2:64،و التذكرة التي ذكرها المؤلف قدّس سرّه.

(3)من« ش» و المصدر.

(4)التذكرة 1:515.

(5)جامع المقاصد 4:282.

/ 344