عدم جريان الادله في المبيع الکلي - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جريان الادله في المبيع الکلي

مقتضي التامل في عبارات الفقهاء

الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينةٍ على التقييد،فهو نظير المجاز المشهور و المطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة.


فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة،فافهم.

فقد ظهر ممّا ذكرنا:أن ليس في أدلّة المسألة من النصوص و الإجماعات المنقولة و دليل الضرر ما يجري في المبيع الكلّي.


و ربما يُنسب التعميم إلى ظاهر الأكثر1 ؛ لعدم تقييدهم البيع بالشخصي.

و فيه:أنّ التأمّل في عباراتهم،مع الإنصاف يُعطي الاختصاص بالمعيّن،أو الشكّ في التعميم،مع أنّه معارَضٌ بعدم تصريح أحدٍ بكون المسألة محلّ الخلاف من حيث التعميم و التخصيص.

نعم 2 ،إلّا الشهيد في الدروس،حيث قال:« إنّ الشيخ قدّس سرّه قيّد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعيّن»3 فإنّه ظاهرٌ في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب،لكنّك عرفت أنّ الشيخ قدّس سرّه قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا4 .

(1)لم نعثر على النسبة،نعم نسب في مفتاح الكرامة 4:579،و الجواهر 23:55 الإطلاق إلى الأكثر.

(2)لم ترد« نعم» في« ش».

(3)الدروس 3:273.

(4)راجع الصفحة 223.

/ 344