مساله: تلف المبيع بعد الثلاثه من البائع
مسألةلو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعاً مستفيضاً،بل متواتراً كما في الرياض 1 .و يدلّ عليه النبويّ المشهور و إن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور-:« كلّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»2 ،و إطلاقه كمعاقد الإجماعات [يعمّ 3 ]ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه،كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير،أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال.
و قد يُعارض النبويّ بقاعدة« الملازمة بين النماء و الدَّرَك» المستفادة من النصّ 4 و الاستقراء و القاعدة المجمَع عليها:« بأنّ 5 التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له».
(1)الرياض 8:195.(2)عوالي اللآلي 3:212،الحديث 591.(3)لم يرد في« ق».(4)مثل« الخراج بالضمان» الوارد في عوالي اللآلي 1:219،الحديث 89.(5)في« ش»:« من أنّ».