الثانيه : لو اختلفا في تاخر الفسخ عن اول الوقت - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثانيه : لو اختلفا في تاخر الفسخ عن اول الوقت

الثالثه : لو ادعي المشتري الجهل بالخيار او بفوريته

في القيمة1 و يبقى قدر الأرش مستحقّاً على التقديرين 2 ،انتهى.


الثانية
لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
بناءً على فوريّة الخيار ففي تقديم مدّعي التأخّر؛ لأصالة بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ في أوّل الزمان،أو مدّعي عدمه؛ لأصالة صحّة الفسخ،وجهان.
و لو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتّفاق على زمان الفسخ،ففي الحكم بتأخّر العقد لتصحيح الفسخ وجهٌ،يُضعّف بأنّ أصالة تأخّر العقد الراجعة حقيقةً إلى أصالة عدم تقدّمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه لا يُثبت وقوع الفسخ في أوّل الزمان.
و هذه المسألة نظير ما لو ادّعى الزوج الرجوع في عدّة المطلّقة و ادّعت هي تأخّره عنها.

الثالثة
لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته بناءً على فوريّته
سُمع قوله إن احتُمل في حقّه الجهل،للأصل.و قد يفصّل بين الجهل بالخيار فلا يعذر إلّا إذا نشأ في بلدٍ لا يعرفون الأحكام و الجهل بالفوريّة فيعذر مطلقاً؛ لأنّه ممّا يخفى على العامّة.

(1)في« ش» و المصدر:« قدر القيمة».

(2)الدروس 3:287.

/ 344