المناقشه في الوجه المذکور
لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار،و لو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره و لا يُجبر الآخر على تسليم ما في يده 1 و له استرداد المدفوع قضيّةً للخيار.و قال بعض الشافعيّة:ليس له استرداده،و له أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه،كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع 2 ،انتهى.
و حينئذٍ فوجه هذا الاشتراط:أنّ ظاهر الأخبار كون عدم مجي ء المشتري بالثمن بغير حقّ التأخير،و ذو الخيار له حقّ التأخير،و ظاهرها أيضاً كون عدم إقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحقٍّ له في عدم الإقباض.و الحاصل:أنّ الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين.
و فيه بعد تسليم الحكم في الخيار و تسليم انصراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حقٍّ-:أنّه ينبغي على هذا القول كون مبدأ الثلاثة من حين التفرّق و كون هذا الخيار مختصّاً بغير الحيوان،مع اتّفاقهم على ثبوته فيه كما يظهر من المختلف 3 ،و إن 4 ذهب الصدوق إلى كون الخيار في الجارية بعد شهرٍ5 .إلّا أن يراد بما في التحرير:عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتاً لأحدهما6 ،فلا ينافي
(1)في« ش» زيادة:« الآخر».(2)التذكرة 1:537.(3)راجع المختلف 5:68 71.(4)لم ترد« إن» في« ش».(5)راجع المقنع:365.(6)التحرير 1:167.