ثبوت الخيار للوکيل في هذه الصورت - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثبوت الخيار للوکيل في هذه الصورت

هل يثبت الخيار للموکل ايضا؟

لو ثبت الخيار لمتعددين

لعموم النصّ.
و دعوى تبادر المالكين ممنوعةٌ،خصوصاً إذا استندت إلى الغلبة،فإنّ معاملة الوكلاء و الأولياء لا تحصى.



و هل يثبت للموكّلين أيضاً مع حضورهما كما تقدّم عن التذكرة1 ؟ إشكالٌ:
من تبادر المتعاقدين من النصّ،و قد تقدّم عدم حِنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله.
و من أنّ المستفاد من أدلّة سائر الخيارات و خيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النصوص 2 :كون الخيار حقّا لصاحب المال،شُرّع 3 إرفاقاً له،و أنّ ثبوته للوكيل لكونه نائباً عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه،إلّا أن يدّعى مدخليّة المباشرة للعقد،فلا يثبت لغير المباشر.
و لكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوّةٍ.


و حينئذٍ فقد يتحقّق في عقدٍ واحدٍ الخيار لأشخاصٍ كثيرةٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين،فكلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ و سقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه،و ليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز4 .

(1)تقدّم في الصفحة 28.

(2)راجع الصفحة 29،الهامش الأوّل.

(3)في« ش»:« شرعاً».

(4)في« ش» زيادة:« فإنّ تلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين،و هذا فرض من جانب واحد».

/ 344