اناطه دخول خيار الشرط بصحه التقابل في العقد
و منه يظهر عدم جريان هذا الخيار في المعاطاة و إن قلنا بلزومها من أوّل الأمر أو بعد التلف،و السرّ في ذلك:أنّ الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي.و ذكر فيهما أيضاً دخول الخيار في الصداق 1 .و لعلّه لمشروعيّة الفسخ فيه في بعض المقامات،كما إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل.
و فيه نظرٌ.
و ذكر في المبسوط أيضاً دخول هذا الخيار في السبق و الرماية؛ للعموم 2 .
أقول:و الأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خيار الشرط بصحّة التقايل في العقد،فمتى شرع التقايل مع التراضي بعد العقد جاز تراضيهما حين العقد على سلطنة أحدهما أو كليهما على الفسخ،فإنّ إقدامه على ذلك حين العقد كافٍ في ذلك بعد ما وجب عليه شرعاً القيام و الوفاء بما شرطه على نفسه،فيكون أمر الشارع إيّاه بعد العقد بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ و الالتزام و عدم الاعتراض عليه قائماً مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه،و إن لم يرضَ فعلاً.
و أمّا إذا لم يصحّ التقايل فيه لم يصحّ اشتراط الخيار فيه؛ لأنّه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراضٍ منهما،فالالتزام حين العقد لسلطنة أحدهما عليه لا يحدث له أثراً؛ لما عرفت:من أنّ الالتزام حين العقد لا يفيد إلّا فائدة الرضا الفعلي بعد العقد بفسخ صاحبه،و لا يجعل الفسخ مؤثّراً شرعيّاً،و اللَّه العالم.
(1)المبسوط 2:81،و التذكرة 1:522.(2)المبسوط 2:81.