الاجماع علي التخيير
الثمن و أخذ الأرش.و يحتمل زيادة الهمزة في لفظة« أو» و يكون« واو» العطف،فيدلّ على التخيير بين الردّ و الأرش.
و قد يتكلّف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار،و هو صعبٌ جدّاً.و أصعب منه جعله مقتضى القاعدة،بناءً على أنّ الصحّة و إن كانت وصفاً،فهي بمنزلة الجزء،فيتدارك فائته باسترداد ما قابلة من الثمن،و يكون الخيار حينئذٍ لتبعّض الصفقة.
و فيه:منع المنزلة عرفاً و لا1 شرعاً،و لذا لم يبطل البيع فيما قابلة من الثمن،بل كان الثابت بفواته مجرّد استحقاق المطالبة،بل لا يستحقّ المطالبة بعين ما قابلة على ما صرّح به العلّامة2 و غيره 3 .ثمّ منع كون الجزء الفائت يقابل بجزءٍ من الثمن إذا أُخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطيّة،كما في بيع الأرض على أنّها جربانٌ معيّنة،و ما نحن فيه من هذا القبيل.
و بالجملة،فالظاهر عدم الخلاف في المسألة بل الإجماع على التخيير بين الردّ و الأرش.نعم،يظهر من الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط:أنّ أخذ الأرش مشروطٌ باليأس عن الردّ4 ،لكنّه مع مخالفته لظاهر كلامه في النهاية5 و بعض مواضع المبسوط6 ينافيه
(1)كذا في النسخ،و الأولى حذف« لا».(2)التذكرة 1:528.(3)كصاحب الجواهر في الجواهر 23:294.(4)راجع المبسوط 2:131 132.(5)راجع النهاية:393.(6)راجع المبسوط 2:126 140.