2- التصرف بعد العلم بالعيب
3- التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمه بالعيب
مخالفاً للإجماع.و لم أجد من تعرّض لهذا الفرع قبل العلّامة أو بعده 1 .و منها: التصرّف بعد العلم بالعيب،
فإنّه مسقطٌ للأمرين عند ابن حمزة في الوسيلة2 .و لعلّه لكونه علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب،و النصّ المثبت للأرش بعد التصرّف ظاهرٌ فيما قبل العلم.و رُدّ بأنّه دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب.و الأولى أن يقال:إنّ الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش،و إنّما المسقط له إبراء البائع عن عهدة العيب،و حيث لم يدلّ التصرّف عليه فالأصل بقاء حقّ الأرش الثابت قبل التصرّف،مع أنّ اختصاص النصّ بصورة التصرّف قبل العلم ممنوعٌ،فليراجع.
و منها: التصرّف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب،كالبغل الخصيّ بل العبد الخصيّ على ما عرفت 3 ،فإنّ الأرش منتفٍ لعدم تفاوت القيمة،و الردّ لأجل التصرّف.
و قد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب 4 .
(1)في« ش» زيادة ما يلي:
« نعم،هذا داخل في فروع القاعدة التي اخترعها الشافعي،و هو:أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد.لكن عرفت مراراً أنّ المرجع في ذلك هي الأدلّة و لا منشأ لهذه القاعدة».(2)الوسيلة:257.(3)عرف في الصفحة 318.(4)استشكل فيه الشهيدان في الدروس 3:288،و المسالك 3:284،و راجع مفتاح الكرامة 4:613.