4- المسقط الرابع : حدوث عيب عند المشتري
العيب الحادث قبل القبض
العيب الحادث في زمان الخيار
لرابع 1 من المسقطات: حدوث عيبٍ عند المشتري.
و تفصيل ذلك:أنّه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب،فإمّا أن يحدث قبل القبض،و إمّا أن يحدث بعده في زمان خيارٍ يضمن فيه البائع المبيع أعني خيار المجلس و الحيوان و الشرط و إمّا أن يحدث بعد مضيّ الخيار.و المراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير.
و أمّا الأوّل:فلا خلاف ظاهراً في أنّه لا يمنع الردّ،بل في أنّه 2 هو كالموجود قبل العقد حتّى في ثبوت الأرش فيه،على الخلاف الآتي 3 في أحكام القبض.
و أمّا الحادث في زمن الخيار:فكذلك لا خلاف في أنّه غير مانعٍ عن الردّ،بل هو سببٌ مستقلٌّ موجبٌ للردّ،بل الأرش على الخلاف الآتي 4 فيما قبل القبض بناءً على اتّحاد المسألتين،كما يظهر من بعضٍ.
(1)من هنا إلى قوله:« و استدلّ العلّامة في التذكرة على أصل الحكم» في الصفحة 304،مفقود من نسخة« ق».(2)قال الشهيدي قدّس سرّه:« الظاهر أنّ قوله:" في أنّه" في الموضع الثاني غلط في العبارة؛ إذ قضيّته عدم الخلاف في ثبوت الأرش فيه،و هو منافٍ لقوله:" على الخلاف" الآتي في أحكام القبض»،هداية الطالب:513.(3)في غير« ش»:« المتقدّم»،إلّا أنّه صحّح في« ن» بما أثبتناه.و المظنون:أنّ ما في الأصل مطابق لما في أكثر النسخ.و لعلّ المؤلّف قدّس سرّه كتب« أحكام القبض» قبل« القول في الخيارات»،ثمّ نضدت الأوراق كذلك.(4)في غير« ش»:« السابق»،و الكلام فيه و فيما يأتي أيضاً نفس الكلام المتقدّم في الهامش السابق.