السابع : خيار العيب - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السابع : خيار العيب

اطلاق العقد يقتضي السلام


إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيّاً على سلامة العين من العيب،و إنّما تُرك اشتراطه صريحاً اعتماداً على أصالة السلامة،و إلّا لم يصحّ العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة،و هي صحّتها التي هي من أهمّ ما يتعلّق به الأغراض.

و لذا اتّفقوا في بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها،و لم يذكروا اشتراط صفة الصحّة،فليس ذلك إلّا من حيث الاعتماد في وجودها على الأصل،فإنّ من يشتري عبداً لا يعلم أنّه صحيحٌ سويّ أم فالجٌ مُقعد،لا يعتمد في صحّته إلّا على أصالة السلامة،كما يعتمد من شاهد المبيع سابقاً على بقائه على ما شاهده،فلا يحتاج إلى ذكر تلك الصفات في العقد،و كما يعتمد على إخبار البائع بالوزن.


قال في التذكرة:الأصل في المبيع من الأعيان و الأشخاص السلامة من العيوب و الصحّة،فإذا أقدم المشتري على بذل ماله في

(1)لم يرد في« ق».

/ 344