لو مکن المشتري من القبض فلم يقبض
لو قبض بعض البيع
2- عدم قبض مجموع الثمن
القبض بدون الاذن کالعدم
الأخبار إلى غير هذه الصورة1 .
و لو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض،فالأقوى أيضاً ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان و عدمه.
و ربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات:« ثمّ يدعه عنده»2 عدم كفاية التمكين.و فيه نظرٌ.و الأقوى عدم الخيار؛ لعدم الضمان.
و في كون قبض بعض المبيع ك« لا قبضٍ» لظاهر الأخبار،أو كالقبض،لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شي ءٍ منه،أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض و غيره استناداً مع تسليم الانصراف المذكور إلى تحقّق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير،وجوهٌ.
الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن،و اشتراطه مجمَعٌ عليه نصّاً و فتوى.
و قبض البعض ك« لا قبض» ؛ لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر ابن عيّاش في رواية ابن الحجّاج المتقدّمة3 ،و ربما يستدلّ بها4 تبعاً للتذكرة5 .و فيه نظرٌ.
و القبض بدون الإذن كعدمه؛ لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه
(1)في« ش» زيادة:« لكنّه مشكلٌ،كدعوى شمولها و لو قلنا بارتفاع الضمان».(2)الوارد في صحيحة زرارة المتقدّمة في الصفحة 219.(3)تقدّمت في الصفحة 218.(4)في« ش» بدل« بها»:« بتلك الرواية»،و استدلّ بها في الجواهر 23:53.(5)التذكرة 1:523.