الاول : في خيار المجلس
المراد ب (المجلس)
الدليل علي هذا الخيار
الأوّل
في خيار المجلس
و المراد ب« المجلس» مطلق مكان المتبايعين حين البيع،و إنّما عبّر بفرده الغالب،و إضافة الخيار إليه لاختصاصه به و ارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق.
و لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار،و النصوص به مستفيضة1 .
و الموثّق الحاكي لقول عليّ عليه السلام:« إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب»2 مطروحٌ أو مؤوّلٌ.
و لا فرق بين أقسام البيع و أنواع المبيع.نعم،سيجي ء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري.
و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل:
(1)راجع الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخيار.(2)الوسائل 12:347،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 7.