لو مکنه البائع من القبض فلم يتسلم - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو مکنه البائع من القبض فلم يتسلم

المال و يخرجه من بيته،فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه حقّه 1 .

و لو مكّنه من القبض فلم يتسلّم،فضمان البائع مبنيٌّ على ارتفاع الضمان بذلك،و هو الأقوى.
قال الشيخ في النهاية:إذا باع الإنسان شيئاً و لم يقبض المتاع و لا قبض الثمن و مضى المبتاع،فإنّ العقد موقوفٌ ثلاثة أيّام،فإن جاء المبتاع في مدّة ثلاثة أيّامٍ كان المبيع له،و إن مضت ثلاثة أيّامٍ كان البائع أولى بالمتاع،فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيّام و لم يكن قبّضه إيّاه كان من مال البائع دون المبتاع،و إن كان قبّضه إيّاه ثمّ هلك في مدّة الثلاثة أيّام كان من مال المبتاع،و إن هلك بعد الثلاثة أيّام كان من مال البائع على كلّ حالٍ 2 ،انتهى المحكيّ في المختلف،و قال بعد الحكاية:و فيه نظرٌ،إذ مع القبض يلزم البيع 3 ،انتهى.


أقول:كأنه جعل الفِقرة الثالثة مقابلةً للفِقْرتين،فيشمل ما بعد القبض و ما قبله،خصوصاً مع قوله:« على كلّ حال» لكنّ التعميم مع أنّه خلاف الإجماع منافٍ لتعليل الحكم بعد ذلك بقوله:« لأنّ الخيار له بعد الثلاثة أيّام» فإنّ من المعلوم أنّ الخيار إنّما يكون له مع عدم القبض،فيدلّ ذلك على أنّ الحكم المعلّل مفروضٌ فيما قبل القبض.

(1)الوسائل 12:358،الباب 10 من أبواب الخيار،و فيه حديثٌ واحد.

(2)النهاية:385 386.و في« ش» و المصدر زيادة:« لأنّ الخيار له بعدها».

(3)المختلف 5:69 70.

/ 344