مسأله : اختصاص خيار المجلس بالبيع - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله : اختصاص خيار المجلس بالبيع




مسألة
لا يثبت خيار المجلس في شي ءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا،
كما في التذكرة1 ،و عن تعليق الإرشاد2 و غيرهما3 .و عن الغنية:الإجماع عليه 4 .و صرّح الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط بذلك أيضاً5 ،بل عن الخلاف:الإجماع على عدم دخوله في الوكالة و العارية و القراض و الحوالة و الوديعة6 .إلّا أنّه في المبسوط بعد ذكر جملةٍ من العقود التي يدخلها الخيار و التي لا يدخلها قال:و أمّا الوكالة و الوديعة و العارية

(1)التذكرة 1:516.

(2)حاشية الإرشاد(مخطوط):254،ذيل قول المصنّف:« و يثبت في البيع خاصّة».

(3)مثل مجمع الفائدة 8:388،بلفظ« عند الأصحاب»،و المسالك 3:211،بلفظ« لا خلاف فيه بين علمائنا».

(4)الغنية:220.

(5)راجع المبسوط 2:80 82،و فيه بعد الحكم بعدم دخوله في الحوالة و الإجارة و العتق هكذا:« لأنّه يختصّ البيع» و« لأنّه ليس ببيع» و« لأنّ خيار المجلس يختصّ البيع».

(6)الخلاف 3:13 14،المسألة 12 من البيوع،و فيه بدل« الحوالة»:الجعالة.

/ 344