مسأله : لو قال احدهما لصاحبه : (اختر) - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله : لو قال احدهما لصاحبه : (اختر)

فإن اختار المأمور الفسخ،فلا إشكال في انفساخ العقد.
و إن اختار الإمضاء،ففي سقوط خيار الآمر أيضاً مطلقاً كما عن ظاهر الأكثر1 ،بل عن الخلاف:الإجماع عليه 2 أو بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه،و إلّا فهو باقٍ مطلقاً3 كما هو ظاهر التذكرة4 أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض و يكون حكم التفويض كالتمليك،أقوال.
و لو سكت،فخيار الساكت باقٍ إجماعاً،و وجهه واضح.و أمّا

(1)لم نقف على من نسبه إلى ظاهر الأكثر،نعم قال في مفتاح الكرامة 4:544:« كما في المبسوط و الخلاف و الغنية و التحرير و التذكرة و الدروس و غيرها،و في الغنية و ظاهر الخلاف الإجماع عليه».

(2)حكاه السيّد العاملي عن ظاهر الخلاف،و هو الحقّ؛ لأنّ عبارته ليست صريحةً في دعوى الإجماع،اُنظر الخلاف 3:21،المسألة 27 من كتاب البيوع.

(3)كتب في« ق» فوق« مطلقاً»:« على الإطلاق».

(4)التذكرة 1:518.

/ 344