مسأله : لو قال احدهما لصاحبه : (اختر)
فإن اختار المأمور الفسخ،فلا إشكال في انفساخ العقد.و إن اختار الإمضاء،ففي سقوط خيار الآمر أيضاً مطلقاً كما عن ظاهر الأكثر1 ،بل عن الخلاف:الإجماع عليه 2 أو بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه،و إلّا فهو باقٍ مطلقاً3 كما هو ظاهر التذكرة4 أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض و يكون حكم التفويض كالتمليك،أقوال.
و لو سكت،فخيار الساكت باقٍ إجماعاً،و وجهه واضح.و أمّا
(1)لم نقف على من نسبه إلى ظاهر الأكثر،نعم قال في مفتاح الكرامة 4:544:« كما في المبسوط و الخلاف و الغنية و التحرير و التذكرة و الدروس و غيرها،و في الغنية و ظاهر الخلاف الإجماع عليه».(2)حكاه السيّد العاملي عن ظاهر الخلاف،و هو الحقّ؛ لأنّ عبارته ليست صريحةً في دعوى الإجماع،اُنظر الخلاف 3:21،المسألة 27 من كتاب البيوع.(3)كتب في« ق» فوق« مطلقاً»:« على الإطلاق».(4)التذكرة 1:518.