مساله : مورد خيار الرويه
اشتراط ذکر اوصاف المبيع
اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط
رجوع التعابير المختلفه الي امر واحد
مسألة
مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة.
و المعروف أنّه يشترط في
صحّته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر؛ إذ لولاها لكان غرراً.و عبّر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه،كما في الوسيلة1 و جامع المقاصد2 و غيرهما3 .و آخر بما يعتبر في صحّة السلم 4 .و آخرون كالشيخين 5 و الحلّي 6 اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة.
و الظاهر أنّ مرجع الجميع واحدٌ،و لذا ادّعي الإجماع على كلّ
(1)الوسيلة:240.(2)جامع المقاصد 4:301.(3)مثل المسالك 3:219،و مجمع الفائدة 8:410،و الحدائق 19:58.(4)كما في التذكرة 1:467 و 524،و النهاية 2:499 500،و مفتاح الكرامة 4:290 291.(5)راجع المقنعة:594 و 609،و المبسوط 2:76.(6)السرائر 2:241.