3- المسقط الثالث: تلف العين او صيرورته کالتالف
و الأمة لم يكن له ردّهما،و إذا وجده بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيّراً بين الردّ و1 أرش العيب،و فرّقا بينهما و بين العتق بجواز الرجوع فيهما دون العتق.
و يردّه مع أنّ مثلهما تصرّفٌ يؤذن بالرضا مرسلة جميل 2 ؛ فإنّ العين مع الهبة و التدبير غير قائمةٍ،و جواز الرجوع و عدمه لا دخل له في ذلك؛ و لذا اعترض عليهما الحلّي بالنقض بما لو باعه بخيارٍ مع أنّه لم يقل أحدٌ من الأُمّة بجواز الردّ حينئذٍ3 بعد ما ذكر:أنّ الذي يقتضيه أُصول المذهب أنّ المشتري إذا تصرّف في المبيع فإنّه لا يجوز له ردّه،و لا خلاف [في 4 ]أنّ الهبة و التدبير تصرّف 5 .
و بالجملة،فتعميم الأكثر لأفراد التصرّف مع التعميم لما بعد العلم و ما قبله مشكلٌ.و العجب من المحقّق الثاني أنّه تنظّر في سقوط الخيار بالهبة الجائزة،مع تصريحه في مقامٍ آخر بما عليه الأكثر6 .
الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف،
و المستند فيه بعد ظهور الإجماع إناطة الردّ في المرسلة السابقة7
(1)في« ش» زيادة:« أخذ».(2)المتقدّمة في الصفحة 280.(3)في« ش» زيادة:« و قال».(4)من« ش».(5)السرائر 2:299.(6)راجع جامع المقاصد 4:342 و 291.(7)و هي مرسلة جميل المتقدّمة في الصفحة 280.