هل يسقط التبري من العيوب وجوب الاعلام؟
هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟
و على الاستدلال بالغشّ على العيب الخفيّ،بل هذا الجمع ممكنٌ في كلمات الأصحاب مطلقاً.و من أقوى الشواهد على ذلك أنّه حكي عن موضعٍ من السرائر:أنّ كتمان العيوب مع العلم بها حرامٌ و محظورٌ بغير خلافٍ 1 ،مع ما تقدّم من نسبة الاستحباب إليه،فلاحظ.
ثمّ التبرّي من العيوب هل يُسقط وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور2 ،أم لا؟ فيه إشكالٌ،منشؤه 3 :أنّ لزوم الغشّ من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحّة،فإذا تبرّأ من العيوب ارتفع الظهور،أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامداً و التبرّي لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحّة،فالتغرير إنّما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل.و الأحوط الإعلام مطلقاً كما تقدّم عن المبسوط4 .
ثمّ إنّ المذكور في جامع المقاصد5 و المسالك 6 و عن غيرهما7 :أنّه
(1)السرائر 2:297،و لكن ليس فيه نفي الخلاف،و لعلّ المراد من العبارة هكذا:« بغير نقل خلاف»،و يؤيّده أنّه قال بعد الحكم في موضعٍ منها بالاستحباب:« و قال بعض أصحابنا:بل ذلك واجب».(2)حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:629.(3)في« ش» بدل« منشؤه»:« نشأ»،و زيادة:« من دعوى صدق الغش و من».(4)تقدم في الصفحة 335.(5)جامع المقاصد 4:333.(6)المسالك 3:129 و 285.(7)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة(4:629)عن إيضاح النافع و الميسية،و حكم به في الجواهر 23:246،أيضاً.