المشهور ان الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا و الدليل عليه
غير ذلك ممّا سيجي ء.ثمّ إنّ المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب الحمل،فإنّه عيبٌ إجماعاً،كما في المسالك 6 .إلّا أنّ الوطء لا يمنع من الردّ به،بل يردّها و يردّ معها العُشر أو نصفه على المشهور بينهم.
و استندوا في ذلك إلى نصوصٍ مستفيضة:
منها:صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« عن رجلٍ اشترى جاريةً حُبلى و لم يعلم بحَبَلها،فوطأها؟ قال:يردّها على الذي ابتاعها منه،و يردّ عليها1 نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها،و قد قال عليّ عليه السلام:لا تُردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها،و يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها»2 .
و رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« لا تردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها و له أرش العيب،و تردّ الحُبلى و يردّ معها نصف عشر قيمتها»3 .و زاد في الكافي،قال:و في رواية اُخرى:« إن كانت بكراً فعشر قيمتها،و إن كانت ثيّباً فنصف عشر قيمتها»4 .
(6)المسالك 3:287 288،و فيه بعد بيان المقدّمة الخامسة من مقدّمات تحرير المسألة التي منها:أنّ الحمل في الأمة عيب-:« و هذه المقدّمات كلّها إجماعيّة».(1)كذا،و في الوسائل:« معها»،و في الكافي و التهذيب و الاستبصار:عليه.(2)الوسائل 12:416،الباب 5 من أبواب أحكام العيوب،الحديث الأوّل،و الصفحة 414،الباب 4 من أبواب أحكام العيوب،الحديث الأوّل أيضاً.(3)الوسائل 12:416،الباب 5 من أبواب أحكام العيوب،الحديث 3.(4)الكافي 5:214،ذيل الحديث 3،و عنه في الوسائل 12:416،الباب 5 من أبواب أحكام العيوب،الحديث 4.