مسأله: لو زال الاکراه - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله: لو زال الاکراه


فالمحكيّ عن الشيخ و جماعةٍ:امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال 1 .و لعلّه لأنّ الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه كالمعدوم،فكأنهما بعدُ مجتمعان في مجلس العقد،فالخيار باقٍ.
و فيه:أنّ الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسّا،غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها و هو الخيار بسبب الإكراه،و لم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد.
و الحاصل:أنّ الباقي بحكم الشرع هو الخيار،لا مجلس العقد،فالنصّ ساكتٌ عن غاية هذا الخيار،فلا بدّ إمّا من القول بالفور كما عن التذكرة2 و لعلّه لأنّه المقدار الثابت يقيناً لاستدراك حقّ المتبايعين-

(1)المبسوط 2:84،و نسبه المحقّق التستري قدّس سرّه إلى ظاهر ابن زهرة و الفاضلين في الشرائع و الإرشاد و فتوى الأخير في التحرير و الشهيد الثاني في الروضة،اُنظر المقابس:243.

(2)حكاه عنها المحقّق التستري في المقابس:243،و الموجود في التذكرة هكذا:« و إذا وجد التمكّن،هل هو على الفور؟ فيه ما سبق من الخلاف»،اُنظر التذكرة 1:518.

/ 344