ضابط التصرف المسقط قبل العلم - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضابط التصرف المسقط قبل العلم

نقيصةٍ أو تغيّر هيئةٍ أو ناقلاً لها بنقلٍ لازمٍ أو جائزٍ و بالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشي ء بعينه فهو مسقطٌ أيضاً؛ لمرسلة جميل المتقدّمة3 .
و يلحق بذلك تعذّر الردّ بموتٍ أو عتقٍ أو إجارةٍ أو شبه ذلك.
و ظاهر المحقّق في الشرائع الاقتصار على ذلك،حيث قال في أوّل المسألة:و يسقط الردّ بإحداثه فيه حدثاً كالعتق و قطع الثوب سواءً كان قبل العلم بالعيب أو بعده 1 .و في مسألة ردّ المملوك من أحداث السنة:فلو أحدث ما يغيّر عينه أو صفته ثبت الأرش 2 ،انتهى.


و هو الظاهر من المحكيّ عن الإسكافي،حيث قال:فإن وجد بالسلعة عيباً و قد أحدث فيه ما لا يمكن [معه 3 ]ردّها إلى ما كانت عليه قبله،كالوطء للأمة و القطع للثوب أو تعذّر الردّ بموتٍ أو نحوه،كان له فضل ما بين الصحّة و العيب 4 ،انتهى.
و هذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرّف قبل العلم،و أمّا ما عدا ذلك من التصرّف قبل العلم كحلب الدابّة و ركوبها و شبه ذلك فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئنّ به النفس،أقصى 5

(3)تقدّمت في الصفحة 280.

(1)الشرائع 2:36.

(2)الشرائع 2:40.

(3)لم يرد في« ق».

(4)حكاه العلّامة في المختلف 5:178 179.

(5)في« ش»:« و أقصى».

/ 344