لو جهل الفوريه - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو جهل الفوريه

لو ادعي الجهل بالخيار

الناسي في حکم الجاهل

المبادرة،لعموم نفي الضرر؛ إذ لا فرق بين الجاهل بالغبن و الجاهل بحكمه،و ليس ترك الفحص عن الحكم الشرعي منافياً لمعذوريّته،كترك الفحص عن الغبن و عدمه.


و لو جهل الفوريّة فظاهر بعضٍ الوفاق على المعذوريّة.و يشكل بعدم جريان نفي الضرر هنا؛ لتمكّنه من الفسخ و تدارك الضرر،فيرجع إلى ما تقدّم من أصالة بقاء آثار العقد و عدم صحّة فسخ المغبون بعد الزمان الأوّل.و قد حكي عن بعض الأساطين عدم المعذوريّة في خيار التأخير1 ،و المناط واحدٌ.

و لو ادّعى الجهل بالخيار فالأقوى القبول،إلّا أن يكون ممّا لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعي إلّا لعارضٍ،ففيه نظرٌ.
و قال في التذكرة في باب الشفعة:إنّه لو قال:« لم أعلم ثبوت حقّ الشفعة» أو قال:« أخّرت لأني لم أعلم أنّ الشفعة على الفور» فإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بريّةٍ لا يعرفون الأحكام قُبل قوله و له الأخذ بالشفعة،و إلّا فلا2 ،انتهى.
فإن أراد بالتقييد المذكور تخصيص السماع بمن يحتمل في حقّه الجهل،فلا حاجة إليه؛ لأنّ أكثر العوامّ و كثيراً من الخواصّ لا يعلمون مثل هذه الأحكام.و إن أراد تخصيص السماع بمن يكون الظاهر في حقّه عدم العلم،ففيه:أنّه لا داعي إلى اعتبار الظهور،مع أنّ الأصل العدم.


و الأقوى:أنّ الناسي في حكم الجاهل.و في سماع دعواه النسيان

(1)لم نعثر عليه،و لا على الحاكي.

(2)التذكرة 1:605،مع تقديم و تأخير في بعض العبارات.

/ 344