المبذول ليس هبه مستقله
ما استدل به علي عدم سقوط الخيار مع البذل و المناقشه فيه
هو الوجه في استشكال العلّامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل 1 ،بل قول بعضٍ بعدمه 2 كما يظهر من الرياض 3 .ثمّ إنّ المبذول ليس هبةً مستقلّةً حتّى يقال:إنّها لا تُخرِج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملةً عليه،و لا جزءً من أحد العوضين حتّى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعاً بين جزء العوض و تمام المعوّض 4 منافياً لمقتضى المعاوضة،بل هي غرامةٌ لما أتلفه الغابن عليه من الزيادة بالمعاملة الغبنيّة،فلا يعتبر كونه من عين الثمن،نظير الأرش في المعيب.
و من هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح و الجامع،من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب-:بأنّ بذل التفاوت لا يُخرِج المعاملة عن كونها غبنيّةً؛ لأنّها هبةٌ مستقلّة،حتّى أنّه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحلّ أخذه؛ إذ لا ريب [في 5 ]أنّ من قَبِلَ هبة الغابن لا يسقط خياره 6 ،انتهى بمعناه.
(1)التذكرة 1:523،و فيه:« و لو دفع الغابن التفاوت احتمل سقوط خيار المغبون»،نعم في القواعد(2:67):« و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال».(2)قال المحقّق النراقي في المستند(14:391) بعد نسبته ذلك إلى« قيل» و أنّه احتمله بعض المتأخّرين-:« و هو الأقوى».(3)راجع الرياض 1:525.(4)كذا في« ق»،و في« ش»:« جزء المعوّض و تمام العوض».(5)لم يرد في« ق».(6)إيضاح الفوائد 1:485،و جامع المقاصد 4:294 295.