المبذول ليس هبه مستقله - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبذول ليس هبه مستقله

ما استدل به علي عدم سقوط الخيار مع البذل و المناقشه فيه

هو الوجه في استشكال العلّامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل 1 ،بل قول بعضٍ بعدمه 2 كما يظهر من الرياض 3 .


ثمّ إنّ المبذول ليس هبةً مستقلّةً حتّى يقال:إنّها لا تُخرِج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملةً عليه،و لا جزءً من أحد العوضين حتّى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعاً بين جزء العوض و تمام المعوّض 4 منافياً لمقتضى المعاوضة،بل هي غرامةٌ لما أتلفه الغابن عليه من الزيادة بالمعاملة الغبنيّة،فلا يعتبر كونه من عين الثمن،نظير الأرش في المعيب.


و من هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح و الجامع،من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب-:بأنّ بذل التفاوت لا يُخرِج المعاملة عن كونها غبنيّةً؛ لأنّها هبةٌ مستقلّة،حتّى أنّه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحلّ أخذه؛ إذ لا ريب [في 5 ]أنّ من قَبِلَ هبة الغابن لا يسقط خياره 6 ،انتهى بمعناه.

(1)التذكرة 1:523،و فيه:« و لو دفع الغابن التفاوت احتمل سقوط خيار المغبون»،نعم في القواعد(2:67):« و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال».

(2)قال المحقّق النراقي في المستند(14:391) بعد نسبته ذلك إلى« قيل» و أنّه احتمله بعض المتأخّرين-:« و هو الأقوى».

(3)راجع الرياض 1:525.

(4)كذا في« ق»،و في« ش»:« جزء المعوّض و تمام العوض».

(5)لم يرد في« ق».

(6)إيضاح الفوائد 1:485،و جامع المقاصد 4:294 295.

/ 344