المناقشه في الاستدلالين
بأنّ العيب الحادث يقتضي إتلاف جزءٍ من المبيع،فيكون مضموناً على المشتري،فيسقط ردّه؛ للنقص الحاصل في يده؛ فإنّه ليس تحمّل البائع له بالعيب السابق أولى من تحمّل المشتري به للعيب الحادث 1 .و المرسلة2 لا تشمل جميع أفراد النقص،مثل نسيان الدابّة للطحن و شبهه.
و الوجه المذكور بعدها3 قاصرٌ عن إفادة المدّعى؛ لأنّ المرجع بعد عدم الأولويّة من أحد الطرفين إلى أصالة ثبوت الخيار و عدم ما يدلّ على سقوطه،غاية الأمر أنّه لو كان الحادث عيباً كان عليه الأرش للبائع إذا ردّه،كما لو تقايلا أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعيّب العين.أمّا مثل نسيان الصنعة و شبهه فلا يوجب أرشاً بل يردّه؛ لأنّ النقص حدث في ملكه و إنّما يضمن وصف الصحّة لكونه كالجزء التالف،فيرجع 4 بعد الفسخ ببدله.
نعم،لو عُلّل الردّ بالعيب القديم بكون الصبر على المعيب ضرراً،أمكن أن يقال:إنّ تدارك ضرر المشتري بجواز الردّ مع تضرّر البائع بالصبر على العيب الحادث ممّا لا يقتضيه قاعدة نفي الضرر.لكنّ العمدة في دليل الردّ هو النصّ و الإجماع،فاستصحاب الخيار عند الشكّ في المسقط لا بأس به.
(1)التذكرة 1:530.(2)في« ش»:« هذا»،و لكنّ المرسلة.(3)في« ش» بدل« بعدها»:« في التذكرة».(4)في« ش» زيادة:« البائع».