هل يجب علي الاجنبي ان يراعي مصلحه الجاعل؟ - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يجب علي الاجنبي ان يراعي مصلحه الجاعل؟

إمضاءٍ نفذ،و إن لم يجتمعا بطل.و إن كان لغيرهما و رضي نفذ البيع،و إن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ و الإمضاء1 ،انتهى.


و في الدروس:يجوز اشتراطه لأجنبيٍّ منفرداً و لا اعتراض عليه،و معهما أو مع أحدهما،و لو خولف أمكن اعتبار فعله،و إلّا لم يكن لذكره فائدةٌ2 ،انتهى.
أقول 3 :لو لم يمض فسخ الأجنبيّ مع إجازته و المفروض عدم مضيّ إجازته مع فسخه،لم يكن لذكر الأجنبيّ فائدة.


ثمّ إنّه ذكر غير واحدٍ:أنّ الأجنبيّ يراعي المصلحة للجاعل 4 .و لعلّه لتبادره من الإطلاق،و إلّا فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة[مصلحة5 ]،فتعليل وجوب مراعاة الأصلح بكونه أميناً لا يخلو عن نظر.
ثمّ إنّه ربما يتخيّل:أنّ اشتراط الخيار للأجنبيّ مخالفٌ للمشروع،نظراً إلى أنّ الثابت في الشرع صحّة الفسخ بالتفاسخ،أو بدخول الخيار بالأصل كخياري المجلس و الشرط،أو بالعارض كخيار الفسخ بردّ الثمن لنفس المتعاقدين.

(1)حكاه في الجواهر 23:34،و راجع الوسيلة:238.

(2)الدروس 3:268.

(3)في« ش» زيادة:« و».

(4)منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:562،و صاحب الجواهر في الجواهر 23:35.

(5)لم يرد في« ق».

/ 344