هل يجب علي الاجنبي ان يراعي مصلحه الجاعل؟
إمضاءٍ نفذ،و إن لم يجتمعا بطل.و إن كان لغيرهما و رضي نفذ البيع،و إن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ و الإمضاء1 ،انتهى.و في الدروس:يجوز اشتراطه لأجنبيٍّ منفرداً و لا اعتراض عليه،و معهما أو مع أحدهما،و لو خولف أمكن اعتبار فعله،و إلّا لم يكن لذكره فائدةٌ2 ،انتهى.
أقول 3 :لو لم يمض فسخ الأجنبيّ مع إجازته و المفروض عدم مضيّ إجازته مع فسخه،لم يكن لذكر الأجنبيّ فائدة.
ثمّ إنّه ذكر غير واحدٍ:أنّ الأجنبيّ يراعي المصلحة للجاعل 4 .و لعلّه لتبادره من الإطلاق،و إلّا فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة[مصلحة5 ]،فتعليل وجوب مراعاة الأصلح بكونه أميناً لا يخلو عن نظر.
ثمّ إنّه ربما يتخيّل:أنّ اشتراط الخيار للأجنبيّ مخالفٌ للمشروع،نظراً إلى أنّ الثابت في الشرع صحّة الفسخ بالتفاسخ،أو بدخول الخيار بالأصل كخياري المجلس و الشرط،أو بالعارض كخيار الفسخ بردّ الثمن لنفس المتعاقدين.
(1)حكاه في الجواهر 23:34،و راجع الوسيلة:238.(2)الدروس 3:268.(3)في« ش» زيادة:« و».(4)منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:562،و صاحب الجواهر في الجواهر 23:35.(5)لم يرد في« ق».