مسائل : في اختلاف المتابيعين و هو تاره في موجب الخيار , و اخري في مسقطه و ثالثه في الفسخ - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسائل : في اختلاف المتابيعين و هو تاره في موجب الخيار , و اخري في مسقطه و ثالثه في الفسخ

الاول : الاختلاف في موجب الخيار , و فيه مسائل

الاولي : لو اختلفا في تعيب المبيع

الثانيه : لو اختلفا في کون الشيء عيبا




مسائل
في اختلاف المتبايعين

و هو تارةً في موجب الخيار،و أُخرى في مسقطة،و ثالثةً في الفسخ.
أمّا الأوّل،و هو الاختلاف في موجب الخيارففيه مسائل:
الاُولى
لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه،
فالقول قول المنكر بيمينه.
الثانية
لو اختلفا في كون الشي ء عيباً و تعذّر تبيُّن الحال لفقد أهل الخبرة
كان الحكم كسابقه.نعم،لو علم كونه نقصاً كان للمشتري الخيار في الردّ دون الأرش،لأصالة البراءة.
الثالثة
لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك

/ 344