مساله : التخيير بين الرد و اخذ الارش عند ظهور العيب
مسألة
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ و أخذ الأرش بلا خلافٍ،
و أمّا الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه و بين الردّ،بل ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ2 ،فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري،لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذّر الآخر.
نعم،في الفقه الرضوي:« فإن خرج السلعة معيباً3 و علم المشتري،فالخيار إليه إن شاء ردّه و إن شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب»4 ،و ظاهره كما في الحدائق 5 التخيير بين الردّ و أخذه بتمام
(1)اُنظر الصفحة 280 و 293 و ما بعدها.(2)راجع الوسائل 12:362،الباب 16 من أبواب الخيار،و الصفحة 413،الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.(3)كذا،و المناسب:« معيبة»،و في المصدر:« فإن خرج في السلعة عيب».(4)الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام:253.(5)الحدائق 19:64.