العمل طبق القرينه القطعيه بلا يمين لو کانت - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العمل طبق القرينه القطعيه بلا يمين لو کانت

لو اقام کل منهما بينه علي مدعاه

بأن حدث بعد القبض و انقضاء الخيار،كان القول قول منكر تقدّمه؛ للأصل حتّى لو علم تاريخ الحدوث و جهل تاريخ العقد؛ لأنّ أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب.
و عن المختلف:أنّه حكى عن ابن الجنيد:أنّه إن ادّعى البائع أنّ العيب حدث عند المشترى حلف المشتري إن كان منكراً1 ،انتهى 2 .


هذا إذا لم تشهد القرينة القطعيّة ممّا3 لا يمكن عادةً حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدّمه عليه،و إلّا عمل عليها من غير يمين.


قال في التذكرة:و لو أقام أحدهما بيّنةً4 عمل بها.ثمّ قال:و لو أقاما بيّنةً عمل ببيّنة المشتري،لأنّ القول قول البائع لأنّه منكرٌ،فالبيّنة على المشتري 5 .
و هذا منه مبنيٌّ على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البيّنة،و فيه كلامٌ في محلّه و إن كان لا يخلو عن قوّةٍ.

(1)المختلف 5:172.

(2)في« ش» زيادة:« و لعلّه لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود،و عدم استحقاقه الثمن كلاّ و عدم لزوم العقد؛ نظير ما إذا ادّعى البائع تغيّر العين عند المشتري و أنكر المشتري،و قد تقدّم في محلّه».

(3)كذا في النسخ،و الظاهر:« بما».

(4)لم ترد« بيّنة» في« ق».

(5)التذكرة 1:541.

/ 344