الاظهر في المسأله - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاظهر في المسأله

و ما تقدّم:من تبادر تفرّقهما عن رضا منهما،فإنّ التفرّق و إن لم يعتبر كونه اختياريّاً من الطرفين و لا من أحدهما،إلّا أنّ المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرّق،فرضا أحدهما في المقام و هو الماكث لا دليل على كفايته في سقوط خيارهما،و لا في سقوط خيار خصوص الراضي؛ إذ الغاية غايةٌ للخيارين،فإن تحقّقت سقطا و إلّا ثبتا.و يدلّ عليه ما تقدّم من صحيحة الفضيل 6 المصرّحة بإناطة سقوط الخيار بالرضا منهما المنفيّ بانتفاء رضا أحدهما.


و لكن يمكن التفصّي عن الأصل بصدق تفرّقهما،و تبادر تقيّده بكونه عن رضا كليهما ممنوعٌ،بل المتيقّن اعتبار رضا أحدهما.


و ظاهر الصحيحة و إن كان اعتبار ذلك،إلّا أنّه معارضٌ بإطلاق ما يستفاد من الرواية السابقة الحاكية لفعل الإمام عليه السلام و أنّه قال:« فمشيت خُطىً ليجب البيع حين افترقنا»7 ،جَعَل مجرّد مشيه عليه السلام سبباً لصدق الافتراق المجعول غايةً للخيار،و جَعَل وجوب البيع علّةً غائيةً له من دون اعتبار رضا الآخر أو شعوره بمشي الإمام عليه السلام.و دعوى:انصرافه إلى صورة شعور الآخر و تركه المصاحبة اختياراً،ممنوعة.


و ظاهر الصحيحة و إن كان أخصّ،إلّا أنّ ظهور الرواية في عدم مدخليّة شي ءٍ آخر زائداً على مفارقة أحدهما صاحبه مؤيَّدٌ بالتزام مقتضاه في غير واحدٍ من المقامات،مثل ما إذا مات أحدهما و فارق

(6)تقدّمت في الصفحة 71.

(7)تقدّمت في الصفحة 67.

/ 344