مسأله : جريان خيار الشرط في کل معاوضه لازمه الا ما خرج بالدليل - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله : جريان خيار الشرط في کل معاوضه لازمه الا ما خرج بالدليل

استدلال عليه



مسألة
لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ
كالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة بل قال في التذكرة:الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كلِّ عقد معاوضةٍ،خلافاً للجمهور1 .و مراده ما يكون لازماً؛ لأنّه صرّح بعدم دخوله في الوكالة و الجعالة و القراض و العارية و الوديعة؛ لأنّ الخيار لكلٍّ منهما دائماً،فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه 2 .

و الأصل فيما ذكر عموم« المؤمنون عند شروطهم»3 ،بل الظاهر المصرَّح به في كلمات جماعةٍ4 دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة و لو من طرفٍ واحدٍ،بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة،إلّا أن

(1)التذكرة 1:522.

(2)نفس المصدر.

(3)الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذيل الحديث 4.

(4)منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:304 في الضمان و الهبة و غيرهما،و السيّد المجاهد في المناهل:336،و المحقّق التستري في المقابس:248،و راجع مفتاح الكرامة 4:569 أيضاً.

/ 344