مسأله : المسقط الثالث : افتراق المتبايعين - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله : المسقط الثالث : افتراق المتبايعين

من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين،و لا إشكال في سقوط الخيار به،و لا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع،و إن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك،مثل قوله عليه السلام:« فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا»1 .

معنى الافتراق المسقط

و معنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد:افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة لهما حين العقد،فإذا حصل الافتراق الإضافي و لو بمسمّاه ارتفع الخيار،فلا يعتبر الخطوة؛ و لذا حكي عن جماعةٍ التعبير بأدنى الانتقال 2 .

و الظاهر:أنّ ذكره في بعض العبارات لبيان أقلّ الأفراد،خصوصاً مثل قول الشيخ في الخلاف:« أقلّ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة»3 ،

(1)الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 3.

(2)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة(4:543)عن التحرير و جامع المقاصد و المسالك،راجع التحرير 1:165،و جامع المقاصد 4:284،و المسالك 3:196.لكن ليس في الأخيرين تصريح بذلك،نعم فيهما ما يفيده.

(3)الخلاف 3:21،المسألة 26 من كتاب البيوع.

/ 344