ما يويد کونه شرطا شرعيا
امکان ارجاع الکلمات الي احد الوجهين
و ممّا يؤيّد الأوّل:أنّهم اختلفوا2 في صحّة التصرّفات الناقلة في زمان الخيار و لم يحكموا ببطلان التصرّفات الواقعة من الغابن حين جهل المغبون،بل صرّح بعضهم 3 بنفوذها و انتقال المغبون بعد ظهور غبنه إلى البدل.
و يؤيّده أيضاً:الاستدلال في التذكرة4 و الغنية5 على هذا الخيار بقوله صلّى اللَّه عليه و آله في حديث تلقّي الركبان:« إنّهم بالخيار إذا دخلوا السوق»6 فإنّ ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول الموجب لظهور الغبن.
هذا،و لكن لا يخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه ما كان منها ظاهراً في المعنى الآخر.
و توضيح ذلك 1 :أنّه إن أُريد بالخيار السلطنة الفعليّة التي يقتدر بها على الفسخ و الإمضاء قولاً أو فعلاً،فلا يحدث إلّا بعد ظهور الغبن.
و إن أُريد به ثبوت حقٍّ للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه،فهو ثابتٌ قبل العلم،و إنّما يتوقّف على العلم إعمال هذا الحقّ،فيكون حال
(2)راجع تفصيل الأقوال في جامع المقاصد 4:295،و الروضة 3:466،و الرياض 1:525،و مفتاح الكرامة 4:572.(3)لم نعثر على من صرّح بذلك،نعم صرّح في المسالك 3:206 و 207،و الجواهر 23:50،و غيرهما:بعدم سقوط خيار المغبون بتصرف الغابن،بل يفسخ و يرجع إلى المثل أو القيمة.(4)التذكرة 1:522،و لكن لم يذكر فيه لفظ الحديث.(5)الغنية:224.(6)راجع السنن الكبرى للبيهقي 5:348،باب النهي عن تلقّي السلع.(1)شُطب في« ف» على هذه العبارة،و كتب بدلها في الهامش:« فالأولى أن يقال».