استدلال صاحب الجواهر علي عدم جواز التبعيض و مناقشه
إلّا حصول الشركة[في الثوب 1 ]بنسبة الصبغ و الخياطة لا مجرّد تغيّر الهيئة؛ و لذا لو تغيّر بما يوجب الزيادة كالسِّمَن لم يمنع عن الردّ قطعا ً.و قد يستدلّ 2 بعد ردّ الاستدلال بتبعّض الصفقة بما ذكرناه مع دفعه 3 بظهور الأدلّة في تعلّق حقّ الخيار بمجموع المبيع لا كلّ جزءٍ منه؛ لا أقلّ من الشكّ؛ لعدم إطلاقٍ موثوقٍ به،و الأصل اللزوم.
و فيه مضافاً إلى أنّ اللازم من ذلك عدم جواز ردّ المعيب منفرداً و إن رضي البائع؛ لأنّ المنع حينئذٍ لعدم المقتضي للخيار في الجزء لا لوجود المانع عنه و هو لزوم الضرر على البائع حتّى ينتفي برضا البائع-:أنّه لا يشكّ أحدٌ في أنّ دليل هذا الخيار كغيره من أدلّة جميع الخيارات صريحٌ 4 في ثبوت حقّ الخيار لمجموع المبيع لا كلّ جزءٍ؛ و لذا لم يجوّز أحدٌ تبعيض ذي خيارٍ بين 5 أجزاءِ ما لَه فيه الخيار،و لم يحتمل هنا أحدٌ ردَّ الصحيح دون المعيب،و إنّما
وقع الإشكال في أنّ محلّ الخيار هو هذا الشي ء المعيوب غاية الأمر أنّه يجوز ردّ الجزء الصحيح معه إمّا لئلّا يتبعّض الصفقة عليه،و إمّا لقيام الإجماع على جواز ردّه،و إمّا لصدق المعيوب على المجموع كما تقدّم أو أنّ محلّ الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه معيوباً و لو من حيث بعضه؟
(1)لم يرد في« ق».(2)استدلّ به صاحب الجواهر في الجواهر 23:248.(3)في« ش»:« مع جوابه».(4)في« ق»:« صريحة».(5)في« ش» بدل« ذي خيار بين»:« ذي الخيار أجزاء».