مسألة لو أُكره أحدهما على التفرّق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة
لو أُكره أحدهما على التفرّق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس

فإن منع من المصاحبة و التخاير لم يسقط خيار أحدهما؛ لأنّهما مكرَهان على الافتراق و ترك التخاير،فدخل في المسألة السابقة.و إن لم يمنع من المصاحبة،ففيه أقوال.
و توضيح ذلك:أنّ افتراقهما المستند إلى اختيارهما كما عرفت يحصل بحركة أحدهما اختياراً و عدم مصاحبة الآخر[له 1 ]كذلك،و أنّ الإكراه على التفرّق لا يسقط حكمه ما لم ينضمّ معه الإكراه على ترك التخاير.


فحينئذٍ نقول:تحقّق الإكراه المسقط في أحدهما دون الآخر يحصل تارةً بإكراه أحدهما على التفرّق و ترك التخاير و بقاء الآخر في المجلس مختاراً في المصاحبة أو التخاير.و أُخرى بالعكس بإبقاء أحدهما في المجلس كرهاً مع المنع عن التخاير و ذهاب الآخر اختياراً.

محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق

و محلّ الكلام هو الأوّل،و سيتّضح به [حكم 2 ]الثاني.و الأقوال

(1)الزيادة اقتضاها السياق.

(2)لم يرد في« ق»،و كتب في« ف» في الهامش.

/ 344