مسألة
لو أُكره أحدهما على التفرّق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس
فإن منع من المصاحبة و التخاير لم يسقط خيار أحدهما؛ لأنّهما مكرَهان على الافتراق و ترك التخاير،فدخل في المسألة السابقة.و إن لم يمنع من المصاحبة،ففيه أقوال.و توضيح ذلك:أنّ افتراقهما المستند إلى اختيارهما كما عرفت يحصل بحركة أحدهما اختياراً و عدم مصاحبة الآخر[له 1 ]كذلك،و أنّ الإكراه على التفرّق لا يسقط حكمه ما لم ينضمّ معه الإكراه على ترك التخاير.
فحينئذٍ نقول:تحقّق الإكراه المسقط في أحدهما دون الآخر يحصل تارةً بإكراه أحدهما على التفرّق و ترك التخاير و بقاء الآخر في المجلس مختاراً في المصاحبة أو التخاير.و أُخرى بالعكس بإبقاء أحدهما في المجلس كرهاً مع المنع عن التخاير و ذهاب الآخر اختياراً.
محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق
و محلّ الكلام هو الأوّل،و سيتّضح به [حكم 2 ]الثاني.و الأقوال(1)الزيادة اقتضاها السياق.(2)لم يرد في« ق»،و كتب في« ف» في الهامش.