الاحتمال الاول - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحتمال الاول

الاحتمال الثاني

الاحتمال الثالث

أحدها:أن تكون الجملة جواباً للشرط،فيكون حكماً شرعيّاً بأنّ التصرّف التزامٌ بالعقد و إن لم يكن التزاماً عرفاً.
الثاني:أن تكون توطئةً للجواب،و هو قوله:« و لا شرط[له 1 ]» لكنّه توطئةٌ لحكمة الحكم و تمهيدٌ لها لا علّةٌ حقيقيّةٌ2 فيكون إشارةً إلى أنّ الحكمة في سقوط الخيار بالتصرّف دلالته غالباً على الرضا،نظير كون الرضا حكمةً في سقوط خيار المجلس بالتفرّق في قوله عليه السلام:« فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» فإنّه لا يعتبر في الافتراق دلالته 3 على الرضا.
و على هذين المعنيين،فكلّ تصرّفٍ مسقطٌ و إن علم عدم دلالته على الرضا.


الثالث:أن تكون الجملة إخباراً عن الواقع،نظراً إلى الغالب و ملاحظة نوع التصرّف لو خُلّي و طبعه،و يكون علّةً للجواب،فيكون نفي الخيار معلّلاً بكون التصرّف غالباً دالاّ على الرضا بلزوم العقد،و بعد ملاحظة وجوب تقييد إطلاق الحكم بمؤدّى علّته كما في قوله:«[لا تأكل 4 ]الرمّان لأنّه حامضٌ» دلّ على اختصاص الحكم بالتصرّف الذي يكون كذلك،أي:دالاّ بالنوع غالباً على التزام العقد و إن لم يدلّ في شخص المقام،فيكون المسقط من التصرّف ما كان له ظهورٌ نوعيٌ

(1)لم يرد في« ق».

(2)في« ش»:« حقيقة».

(3)في« ش»:« دلالة».

(4)في« ق»:« لا تشرب».

/ 344