الاحتمال الاول
الاحتمال الثاني
الاحتمال الثالث
أحدها:أن تكون الجملة جواباً للشرط،فيكون حكماً شرعيّاً بأنّ التصرّف التزامٌ بالعقد و إن لم يكن التزاماً عرفاً.الثاني:أن تكون توطئةً للجواب،و هو قوله:« و لا شرط[له 1 ]» لكنّه توطئةٌ لحكمة الحكم و تمهيدٌ لها لا علّةٌ حقيقيّةٌ2 فيكون إشارةً إلى أنّ الحكمة في سقوط الخيار بالتصرّف دلالته غالباً على الرضا،نظير كون الرضا حكمةً في سقوط خيار المجلس بالتفرّق في قوله عليه السلام:« فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» فإنّه لا يعتبر في الافتراق دلالته 3 على الرضا.
و على هذين المعنيين،فكلّ تصرّفٍ مسقطٌ و إن علم عدم دلالته على الرضا.
الثالث:أن تكون الجملة إخباراً عن الواقع،نظراً إلى الغالب و ملاحظة نوع التصرّف لو خُلّي و طبعه،و يكون علّةً للجواب،فيكون نفي الخيار معلّلاً بكون التصرّف غالباً دالاّ على الرضا بلزوم العقد،و بعد ملاحظة وجوب تقييد إطلاق الحكم بمؤدّى علّته كما في قوله:«[لا تأكل 4 ]الرمّان لأنّه حامضٌ» دلّ على اختصاص الحكم بالتصرّف الذي يكون كذلك،أي:دالاّ بالنوع غالباً على التزام العقد و إن لم يدلّ في شخص المقام،فيكون المسقط من التصرّف ما كان له ظهورٌ نوعيٌ
(1)لم يرد في« ق».(2)في« ش»:« حقيقة».(3)في« ش»:« دلالة».(4)في« ق»:« لا تشرب».