مسأله: مسقطات خيار الحيوان - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله: مسقطات خيار الحيوان

1- اشتراط سقوطه في العقد

2- اسقاطه بعد العقد

3- التصرف




مسألة
يسقط هذا الخيار بأُمور:

أحدها:اشتراط سقوطه في العقدو لو شرط سقوط بعضه،فقد صرّح بعضٌ 1 بالصحّة.و لا بأس به.
و الثاني: إسقاطه بعد العقد،و قد تقدّم الأمران 2 .
3 ]الثالث: التصرّف و لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار.و يدلّ عليه قبل الإجماع النصوص:
ففي صحيحة ابن رئاب:« فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضى منه و لا شرط له،قيل له:و ما الحدث؟ قال:إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء»4 .

(1)صرّح به السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:559.

(2)تقدّما في الصفحة 51 و 61.

(3)لم يرد في« ق».

(4)الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.

/ 344