هل مسقطيه التصرف من حيث دلالته علي الرضا؟
يستظهر بمعونة ما تقدّم في خيار الحيوان:من النصّ الدالّ على أنّ المراد بإحداث الحدث في المبيع هو:أن ينظر إلى ما حرم النظر إليه قبل الشراء1 ،فإذا كان مجرّد النظر المختصّ بالمالك حدثاً دلّ على سقوط الخيار هنا و في الحيوان 2 بكلّ تصرّفٍ،فيكون ذلك النصّ دليلاً على المراد بالحدث هنا.و هذا حسنٌ،لكن إقامة البيّنة على اتّحاد معنى الحدث في المقامين مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى مشكلةٌ3 .
ثمّ إنّه إذا قلنا بعموم الحدث في هذا المقام لمطلق التصرّف،فلا دليل على كونه من حيث الرضا بالعقد4 و إن كان النصّ في خيار الحيوان دالاّ على ذلك،بقرينة التعليل المذكور فيه على الوجوه المتقدّمة5 في المراد من التعليل 6 .لكن كلمات كثيرٍ منهم في هذا المقام أيضاً تدلّ على سقوط هذا الخيار بالتصرّف من حيث الرضا،بل عرفت من التذكرة و الغنية:أنّ علّة السقوط دلالة التصرّف نوعاً على الرضا7 .
(1)الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث 1 3،و راجع الصفحة 97 98.(2)لم ترد« و في الحيوان» في« ش».(3)في« ق»:« مشكل».(4)في« ش» زيادة:« فلا يتقيّد بالتصرّف الدالّ عليه».(5)في« ش» زيادة:« هناك».(6)تقدّمت في الصفحة 100 102.(7)راجع الصفحة 280.