لا فرق في هذا الخيار بين الثمن و المثمن
هي القواعد،فافهم.ثمّ إنّه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن و المثمن،كما صرّح به العلّامة1 و غيره 2 ،هنا و في باب الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضي الصرف معيباً3 .و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه و إن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع،لأنّ الغالب كون الثمن نقداً غالباً و المثمن متاعاً فيكثر فيه العيب،بخلاف النقد.
(1)راجع التذكرة 1:532،و المختلف 5:188.(2)كالشهيد الثاني في المسالك 3:286،و صاحب الجواهر في الجواهر 23:237.(3)راجع الشرائع 2:49،و التذكرة 1:513،و القواعد 2:39،و المختلف 5:119 120.