مساله : مسقطات الارش دون الرد - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مساله : مسقطات الارش دون الرد

1- اذا اشتري ربوبا بجنسه

مسألة
يسقط الأرش دون الردّ في موضعين:

أحدهما: إذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيبٌ في أحدهما،فلا أرش حذراً من الربا.
و يحتمل جواز أخذ الأرش،نفى 1 عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه وجهاً ثالثاً لبعض الشافعيّة،موجِّهاً له بأنّ المماثلة في مال الربا إنّما يشترط في ابتداء العقد و قد حصلت،و الأرش حقٌّ ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق 2 ،انتهى.
ثمّ ذكر أنّ الأقرب أنّه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين؛ لأنّ الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس،لأنّه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شي ءٍ آخر3 ،انتهى.


و عن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا1

(1)في« ش»:« و نفى».

(2)التذكرة 1:531.

(3)التذكرة 1:531.

(1)الجامع للشرائع:268.

/ 344