المراد ب(الفساد) - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المراد ب(الفساد)

ما سبق من الشروط.نعم،لا ينبغي التأمّل هنا في اختصاص الحكم بالمبيع 1 الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة،و قد عرفت هناك 2 أنّ التأمّل في الأدلّة و الفتاوى يشرف 3 على القطع بالاختصاص أيضاً.


و حكم الهلاك في اليوم هنا و فيما بعده حكم المبيع هناك في كونه من البائع في الحالين.و لازم القول الآخر هناك جريانه هنا،كما صرّح به في الغنية حيث جعله قبل الليل من المشتري 4 .


ثمّ إنّ المراد بالفساد في النصّ و الفتوى ليس الفساد الحقيقي؛ لأنّ موردهما هو الخُضَر و الفواكه و البقول،و هذه لا تضيع بالمبيت و لا تهلك،بل المراد ما يشمل تغيّر العين نظير التغيّر الحادث في هذه الأُمور بسبب المبيت.
و لو لم يحدث في البيع إلّا فوات السوق،ففي إلحاقه بتغيّر العين وجهان:من كونه ضرراً،و من إمكان منع ذلك لكونه فوت نفعٍ لا ضرراً5 .

(1)في« ش»:« بالبيع».

(2)راجع الصفحة 228.

(3)في« ش» زيادة:« الفقيه».

(4)الغنية:219 220.

(5)في« ق»:« لا دفع ضررٍ»،و شطب عليها في« ف»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

/ 344