و كيف كان:فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أنّ مقتضى عموم أدلّة الشرط الصحّة في الكلّ و إنّما الإخراج لمانع؛ و لذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ قدّس سرّه-:إنّه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان:« المؤمنون عند شروطهم»3 ،فالمهمّ هنا بيان ما خرج عن هذا العموم.
عدم جريان خيار الشرط في الايقاعات
فنقول:أمّا الإيقاعات،فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها،كما يرشد إليه استدلال الحلّي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود4 .
قيل:لأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبّه عليه
(1)حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:568،راجع الشرائع 2:23،و الإرشاد 1:375،و الدروس 3:268،و حاشية الإرشاد(مخطوط):260،و مجمع الفائدة 8:411،و كفاية الأحكام:92.(2)التحرير 1:168.(3)الدروس 3:268،و فيه:« المسلمون» بدل« المؤمنون»،و هو مطابق للمصدر،و راجع الحديث في الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخيار،الحديثان 1 و 2.(4)السرائر 2:246.