مساله : ثبوت خيار الرويه في کل عقد
مساله : لو اختلفا في اختلاف الصفه و عدمه
مسألة
الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقدٍ واقعٍ على عينٍ شخصيّةٍ موصوفةٍ كالصلح و الإجارة؛
و الأوّل مخالفٌ لطريقة الفقهاء في تخلّف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه.
و الثاني فاسدٌ من جهة أنّ دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمة النقض،و معلومٌ أنّ عدم الالتزام بترتّب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضاً للعقد،بل قد تقدّم عن بعضٍ أنّ ترتيب آثار العقد عليها ليس وفاءً و عملاً بالعقد حتّى يجوز،بل هو تصرّفٌ لم يدلّ عليه العقد،فيبطل.
و الحاصل:أنّ الأمر في ذلك دائرٌ بين فساد العقد و ثبوته مع الخيار،و الأوّل منافٍ لطريقة الأصحاب في غير باب،فتعيّن الثاني.
(1)تقدّم في الصفحة 254.