مساله : ثبوت خيار الرويه في کل عقد - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مساله : ثبوت خيار الرويه في کل عقد

مساله : لو اختلفا في اختلاف الصفه و عدمه



مسألة
الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقدٍ واقعٍ على عينٍ شخصيّةٍ موصوفةٍ كالصلح و الإجارة؛
لأنّه لو لم يحكم بالخيار مع تبيّن المخالفة،فإمّا أن يحكم ببطلان العقد؛ لما تقدّم 1 عن الأردبيلي في بطلان بيع العين الغائبة.و إمّا أن يحكم بلزومه من دون خيار.
و الأوّل مخالفٌ لطريقة الفقهاء في تخلّف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه.
و الثاني فاسدٌ من جهة أنّ دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمة النقض،و معلومٌ أنّ عدم الالتزام بترتّب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضاً للعقد،بل قد تقدّم عن بعضٍ أنّ ترتيب آثار العقد عليها ليس وفاءً و عملاً بالعقد حتّى يجوز،بل هو تصرّفٌ لم يدلّ عليه العقد،فيبطل.
و الحاصل:أنّ الأمر في ذلك دائرٌ بين فساد العقد و ثبوته مع الخيار،و الأوّل منافٍ لطريقة الأصحاب في غير باب،فتعيّن الثاني.

(1)تقدّم في الصفحة 254.

/ 344