مقتضي الاستصحاب ايضا اللزوم
الاستدلال باخبار اخر
ففي القاموس:الشرط إلزام الشي ء و التزامه في البيع و نحوه 1 .و منها:الأخبار المستفيضةفي أنّ« البيّعان 2 بالخيار ما لم يفترقا»3 ،و أنّه« إذا افترقا وجب البيع»4 ،و أنّه« لا خيار لهما بعد الرضا»5 .
فهذه جملةٌ من العمومات الدالّة على لزوم البيع عموماً أو خصوصاً.
و قد عرفت أنّ ذلك مقتضى الاستصحاب أيضاً6 .
مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم و ربما يقال:إنّ مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك 7 ،فإنّ الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع،و هذا الاستصحاب حاكمٌ على الاستصحاب المتقدّم المقتضي للّزوم.و رُدّ بأنّه:
إن أُريد بقاء علاقة الملك أو علاقةٍ تتفرّع على الملك،فلا ريب
(1)القاموس 2:368،مادّة(الشرط).(2)كذا في« ق»،و الوجه فيه الحكاية،و في« ش» و مصحّحة بعض النسخ« ن»:« البيّعين».(3)الوسائل 12:345 346،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 1،2 و 3،و 350،الباب 3 من الأبواب،الحديث 6،و المستدرك 13:297 298،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 4،6 و 8،و 299،الباب 2 من الأبواب،الحديث 3.(4)الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 4،و 348،الباب 2 من الأبواب،الحديث 5.(5)الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 3.(6)تقدّم في الصفحة 14(المعنى الثالث من معاني الأصل).(7)في« ش» زيادة:« عن العين».