لو تلف ما في يد المغبون - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو تلف ما في يد المغبون

لو تلف ما في يد الغابن

و تفصيله:أنّ التلف إمّا أن يكون فيما وصل إلى الغابن،أو فيما وصل إلى المغبون.و التلف،إمّا بآفةٍ أو بإتلاف أحدهما أو بإتلاف الأجنبيّ.


و حكمها:أنّه لو تلف ما في يد المغبون،فإن كان بآفةٍ فمقتضى ما تقدّم من التذكرة1 في الإخراج عن الملك من تعليل السقوط بعدم إمكان الاستدراك سقوط الخيار.لكنّك قد عرفت الكلام في مورد التعليل فضلاً عن غيره؛ و لذا اختار غير واحدٍ بقاء الخيار2 ،فإذا فسخ غرم قيمة3 يوم التلف أو يوم الفسخ و أخذ ما عند الغابن أو بدله.و كذا لو كان بإتلافه.
و لو كان بإتلاف الأجنبيّ ففسخ المغبون،أخذ الثمن و رجع الغابن إلى المُتلِف إن لم يرجع المغبون عليه.و إن رجع عليه بالبدل ثمّ ظهر الغبن ففسخ ردّ على الغابن القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ.
و لو كان بإتلاف الغابن فإن لم يفسخ المغبون أخذ القيمة من الغابن.و إن فسخ أخذ الثمن.و لو كان إتلافه قبل ظهور الغبن فأبرأه المغبون من الغرامة ثمّ ظهر الغبن ففسخ وجب عليه ردّ القيمة؛ لأنّ ما أبرأه بمنزلة المقبوض.


و لو تلف ما في يد الغابن بآفةٍ أو بإتلافه ففسخ المغبون أخذ

(1)تقدّم في الصفحة 188.

(2)كالشهيد الثاني في الروضة 3:473،و السيّد الطباطبائي في الرياض 8:192،و راجع مفتاح الكرامة 4:607.

(3)في« ش» و« ف»:« قيمته».

/ 344