ما استدل به في التذکره و المناقشه فيه
فمع التكافؤ يرجع إلى أصالة اللزوم.إلّاأن يقال :إنّ التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج 1 عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلاً بالباطل.
و يمكن أن يقال:إنّ آية التراضي يشمل غير صورة الخَدْع،كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتمِلاً لكونه بأضعاف قيمته،فيدلّ على نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارضٍ 2 ،فيثبت عدم الخيار في الباقي بعدم القول بالفصل،فتعارض مع آية النهي،المختصّة بصورة الخَدْع،الشاملة غيرها بعدم القول بالفصل،فيرجع بعد تعارضهما بضميمة عدم القول بالفصل و تكافئهما إلى أصالة اللزوم.
و استدلّ أيضاً في التذكرة:بأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أثبت الخيار في تلقّي الركبان و إنّما أثبته للغبن 3 .و يمكن أن يمنع صحّة حكاية إثبات الخيار؛ لعدم 4 وجودها في الكتب المعروفة بين الإماميّة ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل.
(1)كذا في« ق»،لكن قال الشهيدي قدّس سرّه بعد أن ذكر العبارة بصيغة الإثبات و بيان الغرض منها-:«فما استشكل به سيّدنا الأُستاذ قدّس سرّه على العبارة ناشٍ عن الغلط في نسخته من حيث اشتمالها على كلمة" لا" قبل" يخرج" »،هداية الطالب:454،و راجع حاشية السيّد اليزدي في مبحث الخيارات:35،ذيل قول المؤلّف:إلّا أن يقال..(2)في« ش»:« معارضة».(3)التذكرة 1:522.(4)كذا في« ش» و مصحّحة« ف»،و في« ق»:« و عدم».