و أمّا الاستصحاب،ففيه:أنّ الشكّ في اندفاع الخيار بالبذل لا في ارتفاعه به؛ إذ2 المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من إثبات الخيار له؛ لأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضررٌ؛ لتعلّق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم خصوصاً النقود،و نقض الغرض ضررٌ و إن لم يبلغ حدّ المعارضة لضرر المغبون،إلّا أنّه يصلح مرجِّحاً لأحد الاحتمالين المذكورين على ما اشتهر من تخييره بين الردّ و الإمضاء بكلّ الثمن،إلّا أن يعارض ذلك بأنّ غرض المغبون قد يتعلّق بتملّك عينٍ ذات قيمةٍ؛ لكون المقصود اقتناءها للتجمّل،و قد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمّل،فتأمّل.
الاستدلال علي خيار الغبن بالاخبار الوارده في حکم الغبن
و قد يستدلّعلى الخيار بأخبارٍ واردةٍ في حكم الغبن:
فعن الكافي بسنده إلى إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللَّه عليه السلام،قال:« غبن المسترسل سحتٌ»3 .و عن ميسّر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام،قال:« غبن المؤمن حرامٌ»4 ،و في روايةٍ أُخرى:« لا تغبن المسترسل،
(1)تقدّم آنفاً.(2)في« ش» زيادة:« من».(3)الكافي 5:153،الحديث 14،و عنه في الوسائل 12:363،الباب 17 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.(4)الكافي 5:153،الحديث 15،و الوسائل 12:364،الباب 17 من أبواب الخيار،الحديث 2.