2- اشتراط سقوطه في متن العقد - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2- اشتراط سقوطه في متن العقد

دعوي لزوم الغرر من اسقاط الخيار و دفعه




الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،
و الإشكال فيه من الجهات المذكورة هنا،أو المتقدّمة في إسقاط الخيارات المتقدّمة قد عُلم التفصّي عنها.
نعم،هنا وجهٌ آخر للمنع مختصٌ 1 بهذا الخيار و خيار الرؤية،و هو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه.
قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه:و لو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية،فالظاهر بطلان العقد للغرر2 ،انتهى.ثمّ احتمل الفرق بين الخيارين:بأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة.
و جَزَم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد و الشرط3 ،و تَرَدّد فيه المحقّق الثاني،إلّا أنّه استظهر الصحّة1 .


و لعلّ توجيه كلام الشهيد هو:أنّ الغرر باعتبار الجهل بمقدار ماليّة المبيع كالجهل بصفاته؛ لأنّ وجه كون الجهل بالصفات غرراً هو رجوعه إلى الجهل بمقدار ماليّته؛ و لذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة.


لكن الأقوى الصحّة؛ لأنّ مجرّد الجهل بمقدار الماليّة لو كان غرراً

(1)الدروس 3:276،مع تقديم و تأخير في بعض الألفاظ.

(2)غاية المرام(مخطوط)1:288،و فيه:« و لو شرط في العقد سقوط هذه الثلاثة(أي خيار العيب و الغبن و الرؤية)بطل الشرط و العقد على الخلاف».

(3)جامع المقاصد 4:302 303.

(1)سيجي ء في الصفحة 258 و ما بعدها.

/ 344